الفاضل الهندي
200
كشف اللثام ( ط . ج )
كاملا وليس له أصابع ) فيقطع كفّه ويؤخذ منه دية الأصابع ، ويأتي فيه مثل ما مرّ فيمن قطع كفّاً كاملا وكفّه ينقص إصبعاً . ( ولو قطع من نصف الكفّ لم يكن له القصاص من موضع القطع ، لعدم وقوع القطع على مفصل محسوس يمكن اعتبار المساواة فيه ) كالقطع من نصف الذراع أو العضد ( وله قطع الأصابع والمطالبة بالحكومة في الباقي ) كما له قطع الكفّ من الكوع والحكومة في الباقي من الذراع إذا قطعت من بعضها . ( وليس له قطع الأنامل ومطالبة دية باقي الأصابع والحكومة ) لما عرفت ، ويأتي فيه الاحتمال المشار إليه في التحرير ( فإن رضي بقطعها ) أي الأصابع ( مع إسقاط الباقي ) وهو الحكومة أو قطع الأنامل مع إسقاط الباقي من الأصابع أسقط الحكومة أم لا ( جاز ) إذ كما يجوز استيفاء جميع الحقّ والعفو عن جميعه يجوز استيفاء بعضه والعفو عن البعض ، خلافاً لبعض العامّة ( 1 ) . ( وليس له أن يقطع الأنامل ) أوّلا ( ثمّ يكمل القطع في الأصابع ، لزيادة الألم ) فإن فعل أساء وعليه التعزير ، ولا ضمان عليه إلاّ أن يكون الجاني فعل به ذلك فكأنّه لا بأس ، لأنّه اعتداء بمثل ما اعتدى عليه . ( ولو قطع إصبع رجل فشلّت ) لذلك ( أُخرى بجنبها اقتصّ منه في القطع ، وطولب بثلثي دية الشلاّء ) لما سيأتي أنّ في الشلل ثلثي الدية . ( ولو وقعت الآكلة في الموضع ) أي موضع القطع بسببه ( وسرت إلى أُخرى اقتصّ فيهما ( 2 ) معاً ) . ( ولو قطع إصبع رجل ويد آخر ) مع اتّحاد محلّهما ( اقتصّ للأوّل ) منهما أيّاً كان ( ثمّ للثاني ) إن لم يفت المحلّ ، وإن فات له الدية أو ثمّ للثاني استيفاء حقّه قصاصاً أو دية ، وذلك لأنّ السابق تعلّق حقّه بعضو الجاني قصاصاً فلا
--> ( 1 ) الحاوي الكبير : ج 12 ص 179 . ( 2 ) في نسخة من القواعد : منهما .